المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما أدناه عضوا في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: ـ السفير مارون حيمري عضو يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ الأستاذ نقولا طرابلسي عضو يمثل حملة وسام المعارف.
مرسوم Decree No. 16505 06/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة)،
بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ 29/11/1991 (تأليف مجلس الأوسمة)،
بناء على المراسيم رقم 7881 تاريخ 29/1/1996 ورقم 9790 تاريخ 27/1/1997 ورقم 2800 تاريخ 13/4/2000 ورقم 9951 تاريخ 11/4/2003 المتعلقين بتحديد تعيين عضوين في مجلس الأوسمة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما أدناه عضوا في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: ـ السفير مارون حيمري عضو يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ الأستاذ نقولا طرابلسي عضو يمثل حملة وسام المعارف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة