All legislation

مرسوم Decree No. 16505 06/03/2006

تجديد تعيين عضوين في مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
16505
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1128/1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16505 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة)،

بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ 29/11/1991 (تأليف مجلس الأوسمة)،

بناء على المراسيم رقم 7881 تاريخ 29/1/1996 ورقم 9790 تاريخ 27/1/1997 ورقم 2800 تاريخ 13/4/2000 ورقم 9951 تاريخ 11/4/2003 المتعلقين بتحديد تعيين عضوين في مجلس الأوسمة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما أدناه عضوا في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: ـ السفير مارون حيمري عضو يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ الأستاذ نقولا طرابلسي عضو يمثل حملة وسام المعارف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة