All legislation

قرار Decision No. 9267 23/02/2006

ادراج شركة "كويست" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
9267
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9267 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9243 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2006،

بناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/32/05 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «كويست» ش.م.ل.،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «كويست» ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 7/2/2006،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 15/2/2006 المقدم من مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «كويست» ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 11.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه