المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «كويست» ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 11.
قرار Decision No. 9267 23/02/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9243 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2006،
بناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/32/05 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «كويست» ش.م.ل.،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «كويست» ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 7/2/2006،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 15/2/2006 المقدم من مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «كويست» ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 11.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه