ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 18/03/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتصنيع الزراعي في كفرصيد م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: كفرصير - قضاء النبطية مركزها: كفرصير - قضاء النبطية مسؤوليتها:محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /1.200.000 ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اغراضه: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع وانتاج انواع المونة الطبيعية العالية الجودة وتسويقها 2- تحسين احوال اعضائها اقتصاديا 3- المساهمة في تشجيع الزراعة وتصريف الانتاج الزراعي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/04/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه