All legislation

قرار Decision No. 100 14/04/2005

انشاء جمعية تعاونية للانتاج والتصنيعالزراعي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/03/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتصنيع الزراعي في كفرصيد م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: كفرصير - قضاء النبطية مركزها: كفرصير - قضاء النبطية مسؤوليتها:محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /1.200.000 ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اغراضه: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع وانتاج انواع المونة الطبيعية العالية الجودة وتسويقها 2- تحسين احوال اعضائها اقتصاديا 3- المساهمة في تشجيع الزراعة وتصريف الانتاج الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه