المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4780 تاريخ 19/1/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمود أحمد المجذوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 16445 27/02/2006
إن رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 19/1/1973 (الترخيص للسيد محمود أحمد المجذوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود أحمد المجذوب والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4780 تاريخ 19/1/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمود أحمد المجذوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت