المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6882 تاريخ 22/6/1995 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الناصر عمر بهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 16446 27/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 6882 تاريخ 22/6/1995 (الترخيص للسيد عبد الناصر عمر البهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الناصر عمر البهلوان والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6882 تاريخ 22/6/1995 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الناصر عمر بهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت