All legislation

مرسوم Decree No. 16432 27/02/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقاريةـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16432
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1155-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16432 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة الازدهار العقارية (تضامن) المسجل برقم 1/2006/أ تاريخ 5/1/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الازدهار العقارية (شركة تضامن) بتملك العقار رقم 993 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 10260م.م. والقسم ب من العقار رقم 5009 من المنطقة العقارية ذاتها البالغة مساحته 767 م.م. والغاية من التملك هي البناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور