المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المجموعة الدولية المتحدة العقارية ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 4073 ـ 4103 ـ 4106 ـ 4123 و4159 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغ مجموع مساحتها 9500 م.م.، و360 سهما في العقار رقم 4157 من ذات المنطقة العقارية أي ما يعادل مساحة 94 م.م.، من أصل مساحة العقار البالغة 621 م.م. و241 و1557 سهما في القسم ـ أ ـ المفرز عن العقار رقم 5009 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ أي ما يعادل مساحة 620 م.م. من أصل مساحة القسم البالغة 955 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني وسياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.