All legislation

مرسوم Decree No. 16433 27/02/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16433
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1156-1157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16433 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة المجموعة الدولية المتحدة العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 4/2006/أ تاريخ 18/1/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المجموعة الدولية المتحدة العقارية ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 4073 ـ 4103 ـ 4106 ـ 4123 و4159 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغ مجموع مساحتها 9500 م.م.، و360 سهما في العقار رقم 4157 من ذات المنطقة العقارية أي ما يعادل مساحة 94 م.م.، من أصل مساحة العقار البالغة 621 م.م. و241 و1557 سهما في القسم ـ أ ـ المفرز عن العقار رقم 5009 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ أي ما يعادل مساحة 620 م.م. من أصل مساحة القسم البالغة 955 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني وسياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور