إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد خالد بن محمد رشاد بن عبد الله عبد الغني من التابعية السعودية المسجل برقم 2/2006/أ تاريخ 9/1/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد خالد بن محمد رشاد بن عبد الله عبد الغني من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 3142 من منطقة عجلتون العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 1603 م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور