All legislation

مرسوم Decree No. 16436 27/02/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
16436
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1158-1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16436 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة «اريكة العالمية للمشاريع السياحية» ش.م.ل. المسجل برقم 3/2006/أ تاريخ 17/1/2006 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «اريكة العالمية للمشاريع السياحية» ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1077 من منطقة كفر عبيدا العقارية قضاء البترون البالغة مساحته 13794 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سياحي تجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور