إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب الشركة اللبنانية العالمية للسياحة والعقار ش.م.ل. المسجل برقم 5/2006/أ تاريخ 18/1/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية العالمية للسياحة والعقار ش.م.ل. بتملك 842.759 سهما في القسم ـ أ ـ المفرز عن العقار رقم 5009 من منطقة العبادية العقارية قضاء بعبدا أي ما يعادل مساحة 336 م.م. من أصل مساحة القسم البالغة 955 م.م. والغاية من التملك هي ضم القسم المذكور إلى عقارات الشركة المجاورة لإقامة مشروع سياحي وسكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور