المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /308.000.000/ل.ل. ثلاثماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمة أخرى داخل القطاع العام مساهمة الحكومة اللبنانية في اتفاقية القرض التكميلي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 7197 ـ LE 308.000.000/ل.ل. ثلاثماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.