All legislation

مرسوم Decree No. 16510 06/03/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16510
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16510 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /650.000.000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 13 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /650.000.000/ل.ل. تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 53/2005 تاريخ 11/7/2005 لصالح ورثة زوجة اللواء ابو جمرة. ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور