المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /650.000.000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 13 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /650.000.000/ل.ل. تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 53/2005 تاريخ 11/7/2005 لصالح ورثة زوجة اللواء ابو جمرة. ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.