All legislation

مرسوم Decree No. 16468 01/03/2006

وضع قسم من منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
16468
Date
01/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1169-1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16468 تاريخ 01/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية اهدن رقم 103/ب/2004 ـ تاريخ 4/10/2004،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 10/11/2004 ـ محضر رقم 47 والقاضي بوضع قسم من منطقة اهدن العقارية من قضاء زغرتا تحت الدرس،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس القسم من منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) المبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي