المادة 1
مادة 1: ألغي من تخطيط طريق عاليه ـ بسوس المصدق بالمرسوم رقم 5861 تاريخ 6/9/1951 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) القسم الواقع بين الوتد رقم 194 والوتد رقم 278
مرسوم Decree No. 16470 01/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق عاليه ـ بسوس المصدق بالمرسوم رقم 5861 تاريخ 6/9/1951 لأسباب فنية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي من تخطيط طريق عاليه ـ بسوس المصدق بالمرسوم رقم 5861 تاريخ 6/9/1951 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) القسم الواقع بين الوتد رقم 194 والوتد رقم 278
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي