All legislation

مرسوم Decree No. 16470 01/03/2006

إلغاء قسم من تخطيط طريق عاليه ـ بسوس المصدق بالمرسوم رقم 5861 تاريخ 6/9/1951 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
16470
Date
01/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16470 تاريخ 01/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق عاليه ـ بسوس المصدق بالمرسوم رقم 5861 تاريخ 6/9/1951 لأسباب فنية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من تخطيط طريق عاليه ـ بسوس المصدق بالمرسوم رقم 5861 تاريخ 6/9/1951 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) القسم الواقع بين الوتد رقم 194 والوتد رقم 278

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي