إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء هو الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية، المقدمة من جامعة هامبولدت (Humboldt) في ألمانيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الزراعة، وهي بقيمة /7350000/د.أ. (سبعة ملايين وثلاثماية وخمسون ألف دولار أميركي)، وذلك لتمويل إنشاء ثلاثة مراكز أبحاث زراعية في إطار مشروع تحديث كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور