المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.. /20.066.000/ل.ل. (عشرون مليونا وستة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.. النبذة واحد ـ أحكام قضائية ومصالحات. 20.066.000/ل.ل. دفع بدلات إيجار البناء المشغول من قبل مدرسة شكا الرسمية عن الأعوام 2002 و2003 و2004 رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 262/2005 بتاريخ 18/4/2005 (عشرون مليونا وستة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).