إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد عامر محمد ديب علم الدين والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 5982/2005 تاريخ 27/7/2005،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 497/م.ه/2005 تاريخ 20/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد عامر محمد ديب علم الدين اللبناني الجنسية والمولود في النبي يوشع (المنية الضنية) عام 1967 بإنشاء مستشفى خاص في المنية ـ حي حمدون ـ قرب الاوتوستراد ـ على العقار رقم 269 من منطقة المنية العقارية ـ ملك ملص ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة يعرف باسم (مستشفى المنية).
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /45/ سريرا.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه