إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 6043 تاريخ 27/1/1961 القاضي باعتبار من المنافع العامة مشروع (تموين قرى إقليم الخروب بمياه الصفا والباروك ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على طلب أصحاب العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية بتحوير خط جر مياه الشفة لمياه الصفا والباروك إلى مكان آخر ضمن عقارهم،
بناء على كشف مصلحة مياه الباروك، وتحوير خط الجر ضمن العقار المذكور وبإشرافها، حسب الخريطة المرفقة وحفاظا عل الحق العام،
بناء على التنازل المقدم من أصحاب العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية لموقع مرور القسطل المحور وبدون مقابل،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6043 تاريخ 27/1/1961 بحيث يلغى قسم من موقع مرور قسطل مياه الشرب ضمن العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية والمشار إليه بالأرقام A-B والمبين باللون الأخضر والمستبدل بالمساحة المشار إليها بالأرقام B-C والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تضم إلى الملك العام دون مقابل المساحة المأخوذة من العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية ـ والمتنازل عنها من قبل أصحاب العقار والمشار إليها بالأرقام B-C.
مادة 3: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه، وتسجل إشارة هذا المرسوم على الصحيفة العينية العائدة لهذا العقار.
مادة 4: يبلغ أصحاب العقار هذا المرسوم ويحق لهم ممارسة حق الاسترداد المنصوص عنه في قانون الاستملاك.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش