All legislation

مرسوم Decree No. 16475 01/03/2006

تعديل المرسوم رقم 6043 تاريخ 27/1/1961 (تموين قرى إقليم الخروب بمياه الصفا والباروك قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
16475
Date
01/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1181-1184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16475 تاريخ 01/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 6043 تاريخ 27/1/1961 القاضي باعتبار من المنافع العامة مشروع (تموين قرى إقليم الخروب بمياه الصفا والباروك ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب أصحاب العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية بتحوير خط جر مياه الشفة لمياه الصفا والباروك إلى مكان آخر ضمن عقارهم،

بناء على كشف مصلحة مياه الباروك، وتحوير خط الجر ضمن العقار المذكور وبإشرافها، حسب الخريطة المرفقة وحفاظا عل الحق العام،

بناء على التنازل المقدم من أصحاب العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية لموقع مرور القسطل المحور وبدون مقابل،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6043 تاريخ 27/1/1961 بحيث يلغى قسم من موقع مرور قسطل مياه الشرب ضمن العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية والمشار إليه بالأرقام A-B والمبين باللون الأخضر والمستبدل بالمساحة المشار إليها بالأرقام B-C والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تضم إلى الملك العام دون مقابل المساحة المأخوذة من العقار رقم 2426 منطقة شحيم العقارية ـ والمتنازل عنها من قبل أصحاب العقار والمشار إليها بالأرقام B-C.

المادة 3

مادة 3: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه، وتسجل إشارة هذا المرسوم على الصحيفة العينية العائدة لهذا العقار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ أصحاب العقار هذا المرسوم ويحق لهم ممارسة حق الاسترداد المنصوص عنه في قانون الاستملاك.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش