All legislation

قرار Decision No. 605 04/03/2006

تعيين مختار في بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
04/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1184-1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 04/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 797/2003 ـ 2004 تاريخ 20/7/2004 القاضي بإبطال نتائج الانتخابات لبلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه لجهة إعلان فوز المختار حبيب وديع الخوري لوجوده في حالة تمانع مع العضو الاختياري سامي مخايل بو سليمان (استقال لاحقا بموجب القرار رقم 208/أ تاريخ 31/7/2004)،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 2917/4 تاريخ 10/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد دياب أبي سليمان مواليد العام 1964 رقم سجله (13) عين درافيل ـ قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان، مختارا بديلا عن المختار المبطل انتخابه السيد حبيب الخوري، وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية في بلدة عين درافيل ـ قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

4 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت