All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 28/02/2006

تأسيس جمعية باسم: «المؤسسة الاجتماعية ـ لبنان الكفاءات» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
28/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1185-1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 28/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة الاجتماعية ـ لبنان الكفاءات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4730 تاريخ 25/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة الاجتماعية ـ لبنان الكفاءات». مركزها: الغبيري ـ الطيونة ـ بناية واحة الصنوبر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ المساعدة الاجتماعية للأسر التي لا معيل لها. 2 ـ المساعدة الطبية عبر تقديم المساعدات الطبية وإيجاد مركز صحي تربوي والمساهمة في تقديم الخدمات المجانية للأسر المحدودة الدخل. 3 ـ إيجاد روضات للأطفال تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والسابعة من العمر. 4 ـ إيجاد معاهد تدريب مهنية للحرف والمهن لتنمية القدرات لدى مختلف طاقات المجتمع. 5 ـ العمل على إيجاد التعاضد بين أبناء المنطقة الواحدة وبينها وبين المناطق المجاورة لها بغية نشر روح المحبة والوئام ومد يد المساعدة لكل محتاج. 6 ـ القيام بتشجير الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي لجعلها صالحة للزراعة بما يناسب مناخ كل منطقة. 7 ـ تقديم الاعانات إلى من يرغب بمتابعة تحصيله العلمي على ضوء مؤهلاته وقدراته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باميلا بسام عثمان انيتا سيلفيا بودان باز د. شادي ابراهيم فقيه محمود الحاج محمد قاطبي د. فادي ابراهيم فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شادي ابراهيم فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت