All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 01/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «تمنى» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
01/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1186-1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 01/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تمنى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21637 تاريخ 28/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تمنى». مركزها: بيروت ـ سوليدير ـ شارع حسن القاضي ـ بناية المقاصد ـ مكتب شركة شنل ش.م.م. غايتها: ـ السعي للعمل من أجل تحقيق أحلام الأولاد المرضى والقيام بنشاطات مختلفة ولا سيما عن طريق: تنظيم المؤتمرات واللقاءات وحفلات للأولاد المرضى في المستشفيات وتقديم المساعدات للأولاد المرضى وعائلاتهم وتقدير وتجهيز الأقسام المخصصة للأولاد في المستشفيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دينا عبد الحفيظ العيتاني ديالا عبد الحميد الفيل نبيل إميل مخلوف ندين نهاد فرشوخ فادي سمير الريس هانيا سمير الريس رنا عبد الحميد الفيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديالا عبد الحميد الفيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت