All legislation

مذكرة Memorandum 02/03/2006

شروط مسك السجلات من قبل الشركات العامة تحت وضع الترانزيت الدولي.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
02/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1191-1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 02/03/2006
Source
Lebanese University

المرجع:

ـ المادتان 127 و190 من قانون الجمارك.

ـ الملحق رقم 7 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 05/04/2001

ـ مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 10/01/2005

تعدل مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 10/01/2005، والمنشورة في العدد 3 من الجريدة الرسمية تاريخ 20/01/2005، على الشكل التالي:

المواد

المادة 1

1 ـ استبدال نص البند أولا الفقرة (3) بالنص التالي: 3 ـ تدون يوميا خلاصة المعاملات في السجل الممسوك الذي يعمل به لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى على أن تقفل القيود سنويا في اليوم الأخير من كل سنة بعد تفقيط عدد المعاملات المسجلة خلال السنة، كما يجب أيضا الاحتفاظ بكافة المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات لمدة ثلاث سنوات تحسب من تاريخ انجاز آخر معاملة مسجلة في سنة معينة. 2 ـ استبدال نص البند ثانيا بالنص التالي: على كل شركة تتعاطى أعمال الترانزيت الدولي أن تتقدم في أول يوم عمل من شهر كانون الثاني من كل سنة، من رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية، بالسجل الرسمي الذي تنوي اعتماده خلال السنة المقبلة أو بالسجل الممسوك من قبلها والذي لا زال صالحا للاستعمال. بعد التحقق من مطابقة السجل المقدم للأنموذج المحدد من قبل الإدارة يوقع رئيس المصلحة على الصفحتين الأولى والأخيرة بعد مهرهما بالخاتم الرسمي للمصلحة ويفقط عدد الصفحات الإجمالي بالأحرف الكاملة، كما يراقب إقفال القيود للسجلات التي لا تزال صالحة.

بيروت في 2 آذار 2006 مدير الجمارك العام اسعد غانم