المادة 1
1 ـ استبدال نص البند أولا الفقرة (3) بالنص التالي: 3 ـ تدون يوميا خلاصة المعاملات في السجل الممسوك الذي يعمل به لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى على أن تقفل القيود سنويا في اليوم الأخير من كل سنة بعد تفقيط عدد المعاملات المسجلة خلال السنة، كما يجب أيضا الاحتفاظ بكافة المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات لمدة ثلاث سنوات تحسب من تاريخ انجاز آخر معاملة مسجلة في سنة معينة. 2 ـ استبدال نص البند ثانيا بالنص التالي: على كل شركة تتعاطى أعمال الترانزيت الدولي أن تتقدم في أول يوم عمل من شهر كانون الثاني من كل سنة، من رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية، بالسجل الرسمي الذي تنوي اعتماده خلال السنة المقبلة أو بالسجل الممسوك من قبلها والذي لا زال صالحا للاستعمال. بعد التحقق من مطابقة السجل المقدم للأنموذج المحدد من قبل الإدارة يوقع رئيس المصلحة على الصفحتين الأولى والأخيرة بعد مهرهما بالخاتم الرسمي للمصلحة ويفقط عدد الصفحات الإجمالي بالأحرف الكاملة، كما يراقب إقفال القيود للسجلات التي لا تزال صالحة.