المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة ميناجيت ش.م.ح (ش.ذ.م.م.) Menajet FZC (L.L.C). المسجلة بتاريخ 20/10/2003 تحت رقم 2257 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ قد صرحت بتاريخ 20/2/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1857/2006، بأنها قررت حل فرعها في لبنان وتصفيته وتعيين الأستاذ محمد نعمة نور علي مصفيا لهذا الفرع ومنحه أوسع الصلاحيات التي تمكنه من مباشرة اجراءات التصفية أمام كافة الدوائر الرسمية والمراجع، وتكليف المحامي نبيل عبد الملك القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بحل الفرع وتصفية. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.