المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بيت يونس ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع تسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت يونس. مركزها: قرية بيت يونس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /805.000/ل.ل. ثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين آلات ومستلزمات زراعية حديثة وإدخال المكننة. 2 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح أراضي الأعضاء. 3 ـ تأمين أقنية الري وتحديث الطحن بتأمين طاحونة كهربائية. 4 ـ تحسين الجودة في الانتاج لا سيما البرغل والحمص وتأمين تصريفه وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.