All legislation

قرار Decision No. 54 30/01/2006

الغاء الترخيص العائد لوكالة «صن شاين للسفر والسياحة ـ تضامن» SUNSHINE TRAVEL AND TOURISM ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
30/01/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1202-1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 30/01/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السادة سميرة مالك ابي مصلح، ماجد وسحر وشادي تقي الدين رقم 1772/2 تاريخ 12/9/2005 والمتعلق بإلغاء وكالة صن شاين للسفر والسياحة،

بناء على تقارير الكشف التي أجريت على مكان الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 27/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 56 تاريخ 19/12/1990 المعطى إلى وكالة صن شاين للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /2686/ بعقلين الفوقا ـ شارع الشيخ بهيج تقي الدين ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك