المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «الديراني للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 653
قرار Decision No. 9264 18/02/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/2005 القاضي بالترخيص لشركة «الديراني للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/2/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبررة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «الديراني للصيرفة ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 653
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه