All legislation

قرار Decision No. 9280 02/03/2006

تعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998

Type
قرار · Decision
Number
9280
Date
02/03/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1206-1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9280 تاريخ 02/03/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين الذي يمنحون تسهيلات لاستعمالها داخل لبنان، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص المقيمين الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في الخارج وفي ما خص غير المقيمين، بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. تطبق النسب المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها، إذا وجدت».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه