المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين الذي يمنحون تسهيلات لاستعمالها داخل لبنان، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص المقيمين الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في الخارج وفي ما خص غير المقيمين، بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. تطبق النسب المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها، إذا وجدت».