المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية ـ الغبيري (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع بالإضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 16524 08/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 148 تاريخ 13/2/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية ـ الغبيري (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع بالإضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.
مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع بالإضافة إلى عمله في محكمة طرابلس الشرعية السنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور