All legislation

مرسوم Decree No. 16524 08/03/2006

انتداب قاضيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
16524
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16524 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 148 تاريخ 13/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية ـ الغبيري (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع بالإضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع بالإضافة إلى عمله في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور