All legislation

مرسوم Decree No. 16564 13/03/2006

اعطاء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي (مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الحريري) سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
16564
Date
13/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1212-1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16564 تاريخ 13/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 18/2/2006 الرامي إلى الطلب من مجلس الإنماء والإعمار الاستمرار في دفع بدلات عقود الصيانة الخاصة بمستشفى بيروت الحكومي الجامعي (مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري) لما بعد 1/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي (مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري) سلفة خزينة مقدارها /1.537.650.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وسبعة وثلاثون مليونا وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد البدلات المتوجبة عن أعمال التشغيل والصيانة التي يتولاها مجلس الإنماء والإعمار لغاية 31/12/2006 طريق تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة عن طريق الاقتطاع من المساهمات المخصصة لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي لعام 2006

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي (مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري).

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، ومجلس الإنماء والإعمار ومستشفى بيروت الحكومي الجامعي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة