إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على المرسوم رقم 12047 تاريخ 14/4/1998 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء معهد لإصلاح الأحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان ـ من المنافع العامة)،
بناء على كتاب وزارة العدل رقم 362 تاريخ 30/1/2006 المتضمن انتفاء الحاجة إلى استملاك العقارين المذكورين أعلاه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12047 تاريخ 14/4/1998 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء معهد لإصلاح الأحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة، وترفع إشارة الاستملاك، لهذه الجهة، عن القسم من العقار رقم 923 وعن كامل العقار رقم 958 المذكورين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق