إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والبالغة قيمتها /250.000/د.أ. أي ما يوازي /376.875.000/ل.ل. وذلك لتحقيق وسائل النقل لدى هذه المديرية العامة لاستخدامها في القيام بالمهام الموكلة إليها.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2006 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الخارجية. الفقرة 29501 ـ هبات جارية من حكومات أجنبية /376.875.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2006 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ التجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات لنقل. /376.875.000/ل.ل. مساهمة لتحقيق وسائل نقل لاستخدامها في المهام الموكلة إليه. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: احمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور