All legislation

مرسوم Decree No. 16511 06/03/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الجديدة العقارية -قضاء عاليه-

Type
مرسوم · Decree
Number
16511
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16511 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخة شيخة عبد الله الخليفة الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 15/2006/أ تاريخ 7/2/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة شيخة عبد الله الخليفة الصباح من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 1067 من منطقة عين الجديدة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 992م.م. و1200 سهما في العقار رقم 1068 من المنطقة العقارية ذاتها التي تمثل مساحة 484م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 968م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور