إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة الصناعات الخزفية اللبنانية (ليسيكو) ش.م.ل. المسجل برقم 16/2006/أ تاريخ 10/2/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل. (ليسيكو) بتملك العقار رقم 105 من منطقة كفرشيما العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 754م.م. والقسم 12 من العقار رقم 1031 من منطقة جديدة المتن العقارية قضاء المتن ويعود له مساحة 27.6م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 921م.م. والغاية من التملك هي صناعة وانتاج وتسويق كافة الأدوات الصحية والبلاط. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور