إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة يونيباك ـ اتحاد صناعة الورق والكرتون المضلع ش.م.ل. المسجل برقم 14/2006/أ تاريخ 6/2/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة يونيباك ـ اتحاد صناعة الورق والكرتون المضلع ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقار رقم 96 من منطقة حالات العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 6352م.م. والغاية من التملك هي للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور