المادة 1
مادة 1: عدل الارتفاع الاجمالي الاقصى للبناء المحدد على العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 بحيث يصبح 140م بدلا من 120 م مقاسا من نقطة المرجع المحددة بموجب المرسوم رقم 14225 تاريخ 25/2/2005
مرسوم Decree No. 14687 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)
بناء على المرسوم رقم 14225 تاريخ 25/2/2005 (تعديل شروط تطوير العقار رقم 1421/ ميناء الحصن في وسط مدينة بيروت)
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحاضر رقم 25 تاريخ 21/5/2003 رقم 33 تاريخ 14/7/2003 ورقم 1 تاريخ 5/1/2005
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005
يرسم ما يأتي
مادة 1: عدل الارتفاع الاجمالي الاقصى للبناء المحدد على العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 بحيث يصبح 140م بدلا من 120 م مقاسا من نقطة المرجع المحددة بموجب المرسوم رقم 14225 تاريخ 25/2/2005
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لاحكام المرسومين رقم 5714 تاريخ 21/6/2001 ورقم 14225 تاريخ 25/2/2005 شرط تأمين متطلبات السلامة العامة لا سيما لجهة ارتفاقات الطيران المدني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حمية