All legislation

مرسوم Decree No. 14577 13/06/2005

قبول هبة مقدمة من مكتب اليونسكو الاقليمي - بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
14577
Date
13/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2592/2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14577 تاريخ 13/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه

بنا ءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب اليونسكو الاقليمي - بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي سيارتي جيب، ماركة شيروكي تحملان الرقمين الدبلوماسيين التاليين: 16/194 تاريخ 31/12/1994 ورقم 14/194 تاريخ 12/2/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار