المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب اليونسكو الاقليمي - بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي سيارتي جيب، ماركة شيروكي تحملان الرقمين الدبلوماسيين التاليين: 16/194 تاريخ 31/12/1994 ورقم 14/194 تاريخ 12/2/1998
مرسوم Decree No. 14577 13/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه
بنا ءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب اليونسكو الاقليمي - بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي سيارتي جيب، ماركة شيروكي تحملان الرقمين الدبلوماسيين التاليين: 16/194 تاريخ 31/12/1994 ورقم 14/194 تاريخ 12/2/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار