All legislation

مرسوم Decree No. 14592 14/06/2005

الترخيص بتعديل تسمية جامعة البقاع المرخصة بموجب المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 بحيث تصبح الجامعة اللبنانية الدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
14592
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2594/2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14592 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)

بناء على المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 المتعلق بانشاء جامعة باسم جامعة البقاع

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2002 تاريخ 13/8/2002

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية جامعة البقاع المرخصة بموجب المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 العائدة لوقف النهضة الاسلامية الخيرية بحيث تصبح الجامعة اللبنانية الدولية وتتضمن الكليات المرخصة سابقا التالية: - كلية الادارة والاعمال: وتتضمن الاختصاصات التالية: ادارة اعمال، المحاسبة، المعلوماتية الادارية ، الادارة الفندقية والسياحية ، انظمة المعلوماتية في المحاسبة ، المحاسبة ، التسويق (بكالوريوس 3 سنوات ، ماجيستير) - كلية الزراعة: وتمنح بكالوريوس وماجيستير مهندس زراعي في الاختصاصات: علوم الحيوان والدواجن العلوم الزراعية للمحاصيل الزراعية والتربة، علم الالبان، علم وتقنيات الغذاء، علم البيئة ، امراض وفيزيولوجيا النبات وعلم الاخشاب - كلية الهندسة: وتمنح بكالوريوس علوم 3 سنوات وماجيستير علوم في الهندسة في الاختصاصات: هندسة، كهرباء، هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة ميكانيك، هندسة صناعية - كلية التربية: وتتضمن الاعداد التربوي للمعلمين ، التكنولوجيا في التعليم، تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية (بكالوريوس 3 سنوات ، اجازة تعليمية، ماجيستير) - كلية العلوم والفنون: وتتضمن الاختصاصات التالية: علوم الصحة الحيوية، الكيمياء، علوم الكومبيوتر، الرياضيات، الفيزياء، فنون التواصل ، الفنون الزخرفية، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات وماجيستير) - كلية الصيدلة: وتمنح بكالوريوس في الصيدلة Pharm-B ودكتور صيدلي Pharm-D علما بان التدريس سيتم حسب النظام الاميركي لكافة مراحل التعليم الجامعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق