المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية جامعة البقاع المرخصة بموجب المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 العائدة لوقف النهضة الاسلامية الخيرية بحيث تصبح الجامعة اللبنانية الدولية وتتضمن الكليات المرخصة سابقا التالية: - كلية الادارة والاعمال: وتتضمن الاختصاصات التالية: ادارة اعمال، المحاسبة، المعلوماتية الادارية ، الادارة الفندقية والسياحية ، انظمة المعلوماتية في المحاسبة ، المحاسبة ، التسويق (بكالوريوس 3 سنوات ، ماجيستير) - كلية الزراعة: وتمنح بكالوريوس وماجيستير مهندس زراعي في الاختصاصات: علوم الحيوان والدواجن العلوم الزراعية للمحاصيل الزراعية والتربة، علم الالبان، علم وتقنيات الغذاء، علم البيئة ، امراض وفيزيولوجيا النبات وعلم الاخشاب - كلية الهندسة: وتمنح بكالوريوس علوم 3 سنوات وماجيستير علوم في الهندسة في الاختصاصات: هندسة، كهرباء، هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة ميكانيك، هندسة صناعية - كلية التربية: وتتضمن الاعداد التربوي للمعلمين ، التكنولوجيا في التعليم، تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية (بكالوريوس 3 سنوات ، اجازة تعليمية، ماجيستير) - كلية العلوم والفنون: وتتضمن الاختصاصات التالية: علوم الصحة الحيوية، الكيمياء، علوم الكومبيوتر، الرياضيات، الفيزياء، فنون التواصل ، الفنون الزخرفية، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات وماجيستير) - كلية الصيدلة: وتمنح بكالوريوس في الصيدلة Pharm-B ودكتور صيدلي Pharm-D علما بان التدريس سيتم حسب النظام الاميركي لكافة مراحل التعليم الجامعي