ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية ومديرها العام
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 12/1/2002 (تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي)
بناء على المرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة ربت ورواتبهم)
بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتعلق بتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومديرها العام
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 بحيث تقرأ على الشكل التالي: عين الدكتور وسيم شفيق الوزان (مواليد 3/7/1956) رئيسا متفرغا - مديرا عاما مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمدة ثلاث سنوات وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) من المرفق رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 بدلا من: في الدرجة 1 من الجدول 1 الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به من تاريخ 7/2/2005
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار