المادة 1
مادة 1: جدد تعيين الدكتور خليل عدوان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي
مرسوم Decree No. 14626 16/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3977 تاريخ 5/10/2000 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وتعيين مفوضا للحكومة لديها
بناء على المرسوم رقم 11777 تاريخ 23/1/2004 (تجديد تعيين مجلس ادارة ومدير عام مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين الدكتور خليل عدوان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار