All legislation

مرسوم Decree No. 14626 16/06/2005

تجديد تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
14626
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2597/2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14626 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 3977 تاريخ 5/10/2000 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وتعيين مفوضا للحكومة لديها

بناء على المرسوم رقم 11777 تاريخ 23/1/2004 (تجديد تعيين مجلس ادارة ومدير عام مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الدكتور خليل عدوان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار