All legislation

مرسوم Decree No. 16517 06/03/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن ـ لشركة "باين بارك".

Type
مرسوم · Decree
Number
16517
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16517 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة «باين بارك» ش.م.ل. المسجل برقم 20/2006/أ تاريخ 18/2/2006 الذي يثبت أن ما تطلب الشركة الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «باين بارك» ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 2951 و3214 و3215 و3216 من منطقة رومية العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها الإجمالية 8830 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء وحدة عقارية وإشادة بناء. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور