All legislation

مرسوم Decree No. 16518 06/03/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16518
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1229-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16518 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد ابراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية المسجل برقم 13/2006/أ تاريخ 4/2/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ابراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية، بتملك العقارين رقم 5665 و5666 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 2400 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور