إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد اللطيف بن احمد بن عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية المسجل برقم 10/2006/أ تاريخ 30/1/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد اللطيف بن احمد بن عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 765 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 5877م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور