المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد الله ابراهيم عبد الله الحبيب من التابعية السعودية بالاصالة عن نفسه وبصفته الولي الجبري على ولده القاصر ريان، بتملك القسم 100 من العقار رقم 587 من منطقة وطى سلام العقارية قضاء كسروان الذي يعود له مساحة 1.29 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 4306 م.م. على اسمه، والقسم 6 من العقار رقم 156 من منطقة النقاش العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة 410.2 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 2051 م.م. والقسم 5 من العقار رقم 939 من ذات المنطقة العقارية الذي يعود له مساحة 152.45 من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 635م.م. والقسم 9 من العقار رقم 7953 من منطقة كفرذبيان العقارية قضاء كسروان الذي يعود له مساحة 394.325 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1590 م.م. على اسم ولده القاصر ريان، والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.