All legislation

مرسوم Decree No. 16528 08/03/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية .

Type
مرسوم · Decree
Number
16528
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16528 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الله ابراهيم عبد الله الحبيب من التابعية السعودية بالاصالة عن نفسه وبصفته الولي الجبري على ولده القاصر ريان، والمسجل برقم 18/2006/أ تاريخ 15/2/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله ابراهيم عبد الله الحبيب من التابعية السعودية بالاصالة عن نفسه وبصفته الولي الجبري على ولده القاصر ريان، بتملك القسم 100 من العقار رقم 587 من منطقة وطى سلام العقارية قضاء كسروان الذي يعود له مساحة 1.29 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 4306 م.م. على اسمه، والقسم 6 من العقار رقم 156 من منطقة النقاش العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة 410.2 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 2051 م.م. والقسم 5 من العقار رقم 939 من ذات المنطقة العقارية الذي يعود له مساحة 152.45 من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 635م.م. والقسم 9 من العقار رقم 7953 من منطقة كفرذبيان العقارية قضاء كسروان الذي يعود له مساحة 394.325 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1590 م.م. على اسم ولده القاصر ريان، والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور