All legislation

مرسوم Decree No. 16542 09/03/2006

بيع فضلة العقار رقم 3564 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
16542
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16542 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/7/2005، من السيد رامز جرجي سلامة مالك العقارين الملاصقين رقم 3145 و3290 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 3564/البوشرية،

بناء على التنازل المنظم لدى القنصلية اللبنانية العامة في نيويورك رقم 22542 تاريخ 24/6/2005، المقدم من السيدة ندى جرجي سلامة، مالكة العقار الملاصق الآخر رقم 3289/ البوشرية، المتضمن التنازل عن حقها بشراء ما يصيب عقارها من الفضلة المذكورة،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في المتن رقم 7583 تاريخ 28/7/2005، بأن فضلة العقار رقم 3564/ البوشرية غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 19/12/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 109/ر.م تاريخ 1/2/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد رامز جرجي سلامة فضلة عقار الدولة رقم 3564 من منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /60/م.م، بسعر /810000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /48600000/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور