إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9805 تاريخ 18/3/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10891/6 تاريخ 20/12/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» الكائن على العقار رقم 570 القسم الثالث (الطابق العلوي الأول) من منطقة بساتين طرابلس العقارية (طرابلس)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تقني تصوير أشعة ـ مساعد صحي ـ مسعف طوارئ.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الوشم التجميلي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني