All legislation

مرسوم Decree No. 16529 08/03/2006

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة راشيا (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
16529
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1294-1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16529 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية باللغة الإنكليزية في بلدة راشيا، محافظة البقاع.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور