All legislation

مرسوم Decree No. 16561 13/03/2006

إلغاء الإجازة بفتح مدرسة خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) "ثانوية قصر الصنوبر"

Type
مرسوم · Decree
Number
16561
Date
13/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1295-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16561 تاريخ 13/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 8702 تاريخ 22/8/1974 (المتضمن الإجازة للسيدين نديم بطرس كريكر ويعقوب الياس الحداد بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة المراحل في حارة حريك ـ قضاء بعبدا) على العقار رقم 258 باسم «ثانوية قصر الصنوبر» وتحديد عدد تلامذتها بخمسماية وخمسة وثلاثين /535/ تلميذا وتلميذة كحد أقصى وبإدارة السيد نديم بطرس كريكر،

بناء على المرسوم رقم 1806 تاريخ 29/9/1984 (المتضمن حصر الإجازة باسم السيد يعقوب الياس الحداد دون تغيير في عدد تلامذتها،

بناء على القرار رقم 278 تاريخ 18/10/1984 (المتضمن تعيين السيد يعقوب الياس الحداد مديرا للمدرسة)،

بناء على القرار رقم 535 تاريخ 22/8/1991 (المتضمن زيادة عدد التلامذة بحيث يصبح العدد الإجمالي ستماية وأربعين /640/ تلميذا وتلميذة،

بناء على القرار رقم 1478 تاريخ 28/12/1994 المتضمن نقل مقر المدرسة إلى العقارين رقم 332 و579 من منطقة تحويطة الغدير (قضاء بعبدا)،

بناء على الاستدعاء رقم 4394/12 تاريخ 24/12/2005 المتضمن تنازل السيد يعقوب الياس الحداد عن إجازة المدرسة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بناء للطلب، الإجازة المعطاة للسيد يعقوب الياس الحداد بفتح مدرسة خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية قصر الصنوبر» بموجب المرسوم رقم 1806 تاريخ 29/9/1984

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني