إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندى عبد السلام الرطل المسجل بالرقم 1172/12/تاريخ 14/3/2002، والمتضمن طلب الموافقة لها على إعطائها إجازة بفتح مدرسة خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة «مركز الآفاق»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة ندى عبد السلام الرطل المولودة عام 1970 في الحدادين (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات خارجية، مختلطة، نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 318/قسم 54 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مركز الآفاق». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني