All legislation

مرسوم Decree No. 16563 13/03/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) ."مدرسة برج الهداية".

Type
مرسوم · Decree
Number
16563
Date
13/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1296-1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16563 تاريخ 13/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محمود السيد صالح المسجل بالرقم 2821/12/تاريخ 30/6/2004، والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم مدرسة «مدرسة برج الهداية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد محمود السيد صالح المولود عام 1972 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 835 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم «مدرسة برج الهداية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني