المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 5 ـ دراسات. النبذة 1 ـ دراسات. 50.000.000/ل.ل. لوضع دراسة من قبل شركة متخصصة لاحصاء عدد قوارير الغاز الموجودة في الأسواق اللبنانية قبل انتهاء المهلة المحددة لتطبيق القرار رقم 83 تاريخ 27 أيار 2003 المتعلق بقوارير الغاز. (خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).